السيد محمد صادق الروحاني

84

منهاج الفقاهة

ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية ، كما في بيع الأرض على أنها [ أنه ] جربان معينة وما نحن فيه من هذا القبيل . { 1 }